العلامة المجلسي

274

بحار الأنوار

مما قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج . 15 - الكافي ، التهذيب : بالإسناد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج . 16 - التهذيب ، الكافي : علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : تابع بين الوضوء - كما قال الله عز وجل - ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين ، ولا تقد من شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به - وساق الحديث إلى أن قال - : ابدأ بما بدأ الله عز وجل به . 17 - التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وإن حرك إلى جنبه شئ لم يعلم به ؟ قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر . والحديث مختصر . 18 - الاختصاص : قال أبو عبد الله عليه السلام : رفع عن هذه الأمة ست : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه . 19 - أمالي الطوسي : الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ( 1 ) عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي ، وكل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه . 20 - من لا يحضره الفقيه : روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي . 21 - الكافي : العدة ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوله عز وجل : فمن شهد منكم الشهر فليصمه . قال : ما أبينها ! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه .

--> ( 1 ) غندر كقنفذ . أورده النجاشي في رجاله وقال : كوفي يروى عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام ويقال : هو عن موسى بن جعفر عليه السلام . له كتاب اه‍ .